[ المسألة 446 ]
تتخير المرأة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاخفات وإن سمعها
الأجنبي إلا إذا كان في مقام الريبة والتلذذ ، ويجب عليها الاخفات في
الصلاة الاخفاتية .
وإذا أجهرت في موضع يجب فيه الاخفات جرى فيها ما تقدم بيانه في
حكم الرجل فتعذر حيث يعذر الرجل وتبطل صلاتها حيث تبطل صلاته .
[ المسألة 447 ]
الجهر هو أن يظهر جوهر الصوت في القراءة ، والاخفات هو أن
يقرأ ولا يظهر جوهر صوته ، نعم يشكل الاكتفاء إذا ظهر به الصوت
كالمبحوح الشديد البحة ، أما البحة الخفيفة فالظاهر تحقق الاخفات
معها .
[ المسألة 448 ]
لا يجوز الافراط في الجهر بحيث يكون خارجا عن المعتاد كالصياح
وتبطل الصلاة إذا فعل ذلك .
[ المسألة 449 ]
تقدم في المسألة الثلاثمائة والثامنة والسبعين : إن القراءة لا تتحقق
حتى ينطق بالكلمات بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ويكفي
التقدير إذا وجد المانع أو كان غير صحيح السمع وهذا هو أدنى مراتب
الاخفات ، فلا يجزي ما هو أقل من ذلك لعدم صدق القراءة ، وعدم
صدق الاخفات ، ولا يجزي إذا كان يسمع بعض الكلمات أو بعض
الحروف ولا يسمع بعضها .
[ المسألة 450 ]
لا يتأدى الجهر في القراءة الجهرية حتى يجهر في جميع الكلمات
والحروف وفي أواخر الآيات ، فتجب المحافظة على ذلك ولا يعتنى
بالمسامحة العرفية .