السجود وأتم صلاته وصحت ، والأحوط أن يسجد لها بعد الفراغ من
الصلاة أيضا .
[ المسألة 426 ]
تجوز قراءة سور العزائم في صلاة النافلة ، فإذا قرأ آية السجدة منها
سجد وهو في الصلاة ثم قام فأتم نافلته ولم تبطل بذلك وإن كانت واجبة
عليه بنذر وشبهه ، وكذلك الحكم إذا قرأ آية السجدة وحدها .
[ المسألة 427 ]
سور العزائم الأربع هي ألم تنزيل ، وحم فصلت ، وسورة النجم ،
وسورة العلق ، وموضع السجود هو آخر الآية الكريمة من السورة .
[ المسألة 428 ]
البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها ، عدا سورة التوبة
وهي سورة براءة ، فلا بسملة فيها ، وإذا أتى بالبسملة لسورة معينة
لم تكف لغيرها ، فإذا بدا له أن يقرأ سورة أخرى ، فعليه أن يعيد
البسملة بقصدها .
[ المسألة 429 ]
سورة الفيل ولايلاف قريش سورة واحدة ، فلا تكفي قراءة أحدهما
في الفريضة ، بل لا بد من أن يجمع بينهما ، ويقدم سورة الفيل مع
البسملة الواقعة بينهما ، وكذلك الحكم في سورة الضحى وألم نشرح ،
فيجب أن يجمع بينهما ويقدم سورة الضحى مع البسملة الواقعة بينهما .
[ المسألة 430 ]
يجوز أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة من الفريضة على
كراهة ، والأحوط ترك ذلك ، ولا كراهة إذا فعل ذلك في النافلة .
[ المسألة 431 ]
يجب تعيين السورة قبل الشروع فيها ويكفيه التعيين الاجمالي الحاصل
من الاعتياد ونحوه ، وإذا أتى بالبسملة من غير أن يعين سورة وجب