عليه إعادة البسملة وأن يعينها لسورة خاصة يختارها ، وكذلك إذا أتى
بالبسملة بقصد سورة معينة ثم نسي أي سورة عينها أو أتى بالبسملة
وشك في أنه قصدها لسورة خاصة أم لا ، فعليه في جميع هذه الفروض
أن يختار سورة معينة ويعيد البسملة لها
[ المسألة 432 ]
إذا أتى بالبسملة وشرع بعدها في سورة وشك في أثناء قراءتها في
أنه هل عين البسملة لها أم لغيرها وقرأها نسيانا بنى على الصحة .
[ المسألة 433 ]
إذا عزم على قراءة سورة معينة في صلاته أو كان معتادا على قراءتها ،
فنسي ، وقرأ غيرها كفاه ذلك مع التعيين ولو على سبيل الاجمال ولم
يكفه مع عدم التعيين .
[ المسألة 434 ]
يجوز لمن شرع في قراءة إحدى السور في الفريضة أن يعدل منها إلى
سورة أخرى ما لم يتجاوز النصف ، ويستثنى من ذلك سورتا التوحيد
والجحد ، فلا يجوز لمن شرع في إحداهما ولو بالبسملة لها أن يعدل منها
إلى غيرهما من السور ، ولا يجوز لمن شرع في إحداهما ولو بالبسملة أن
بعدل منها إلى الأخرى منهما .
[ المسألة 435 ]
يجوز لمن قرأ إحدى السور في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم
الجمعة أن يعدل منها إلى سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وإلى سورة
المنافقين في الركعة الثانية ما لم يتجاوز النصف وإن كانت السورة التي
قرأها هي التوحيد أو الجحد ، بل وإن تعمد قراءتهما في الفريضة ،
فيحوز له العدول عنهما إلى السورتين ما لم يتجاوز النصف .
[ المسألة 436 ]
الأحوط لمن قرأ سورة الجمعة أو المنافقين في صلاة الجمعة أو الظهر