[ الفصل الثامن عشر ]
[ في القراءة ]
[ المسألة 419 ]
تجب قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة ،
سواء كانت من الفرائض اليومية أم غيرها عدا صلاة الأموات ، وتجب
فيهما على الأحوط قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة ، حتى في الفريضة
المعادة .
ويسقط وجوب السورة إذا أوجبت قراءتها المشقة الشديدة على
المكلف لمرض أو استعجال أو ضرورة أخرى توجب ذلك ، فيجور له حين
ذلك الاقتصار في صلاته على قراءة الفاتحة وحدها .
وتحرم قراءة السورة عند ضيق الوقت أو الخوف أو الضرورة
الشديدة التي توجب تحريم الفعل فيجب على المكلف عند ذلك الاقتصار
على قراءة الفاتحة وترك قراءة السورة .
[ المسألة 420 ]
لا يجوز أن يقدم السورة على فاتحة الكتاب ، فإذا قدمها عليها عامدا ،
بطلت صلاته سواء أعادها بعد الفاتحة أم لم يعدها .
وإذا قدم السورة على الفاتحة ساهيا ، فإن تذكر ذلك بعد الركوع
صحت صلاته ، وإن تذكره قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الحمد بعد
السورة أعاد السورة ويجزيه أن يقرأ سورة أخرى غيرها وإن لم يقرأ
الحمد وجب عليه أن يقرأها ثم يأتي بعدها بسورة .
[ المسألة 421 ]
النوافل كالفرائض ، فلا بد فيها من قراءة الفاتحة ولا تصح بدونها ،
ولا تجب فيها قراءة السورة وإن كانت النافلة واجبة عليه بنذر وشبهه ،
فللمصلي أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وحدها ، وأن يأتي معها بآيات من
سورة أو آيات من سور متعددة ، وبسورة واحدة وبسور متعددة .