تأكيدا من الفرادى ، وفي صلاة المغرب والفجر أشد تأكيدا من غيرهما
من الفرائض ، وفي صلاة الحضر أشد تأكيدا من صلاة السفر ، وعلى
الرجال أشد تأكيدا من النساء والتأكيد في الإقامة أشد ، بل الأحوط
عدم تركها لغير الضرورة ، وفي تركها بل وفي ترك الأذان حرمان من
ثواب جزيل .
[ المسألة 281 ]
لا يشرع الأذان ولا الإقامة في غير الفرائض اليومية من الصلوات
سواء كانت واجبة أم مندوبة ، نعم يستحب في صلاة العيدين أن يقول
المؤذن : الصلاة ، ثلاث مرات ، وفي تعديتها إلى غيرها من الفرائض
اشكال .
[ المسألة 282 ]
الأذان على قسمين ، الأول : أذان الاعلام بدخول الوقت ، وقد تكثرت
الروايات بذكر فضله والحث عليه ، فعن الرسول ( ص ) : المؤذنون
أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ، لا يسألون الله
عز وجل شيئا إلا أعطاهم ولا يشفعون في شئ إلا شفعوا ، ويعتبر في هذا
القسم أن يكون في أول الوقت .
الثاني : أذان الصلاة ، وهو متصل بها وإن أتى المكلف بها في آخر
الوقت ، بل وإن أتى بها قضاءا بعد الوقت ، وقد ورد عن أبي عبد الله
( ع ) : إذا أنت أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت
إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد ، ويعتبر في أذان الصلاة قصد
القربة وكذلك في أذان الاعلام على الأحوط .
[ المسألة 283 ]
الأذان سواء كان للاعلام أم للصلاة ، ثمانية عشر فصلا ، فيقول
المؤذن : الله أكبر ( أربع مرات ) ، أشهد أن لا إله إلا الله ( مرتين ) ، أشهد
أن محمدا رسول الله ( مرتين ) ، حي على الصلاة ( مرتين ) حي على الفلاح
( مرتين ) حي على خير العمل ( مرتين ) الله أكبر ( مرتين ) لا إله إلا الله
( مرتين ) .