[ المسألة 246 ]
تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر وإن لم يكن البيت معدا
لذلك ، أو كان المسكر محصورا في آنية ونحوها .
[ المسألة 247 ]
تكره الصلاة في بيت المجوسي وإن لم يكن ملكا له ولم يكن حاضرا
وقت الصلاة وإذا رش بالماء وجف زالت الكراهة عن الصلاة فيه ، وتكره
الصلاة في بيت فيه مجوسي حاضر وإن لم يكن البيت ملكا له .
[ المسألة 248 ]
تكره الصلاة في قرى النمل والمواضع التي تسكنها وإن لم يكن فيها
نمل ظاهر حال الصلاة ، وتكره في مجاري الماء وإن لم يجر فيها بالفعل ،
ولا تكره الصلاة على سقف أو بناء يجري تحته نهر أو عين أو ساقية .
[ المسألة 249 ]
تكره الصلاة على الأرض السبخة وهي التي يعلو وجه الأرض
ما يشبه الملح ، وإنما تكون الصلاة مكروهة عليها إذا كان السبخ الموجود
على وجهها لا يمنع من تمكين الجبهة على الأرض بالمقدار الواجب في
السجود ، وإذا كان مانعا من ذلك كانت الصلاة باطلة كما تقدم نظائره
في المسألة المائتين والثامنة والعشرين ، وإذا كان السبخ لا يمنع من ذلك
ولكنه يمنع من قرار الجبهة في السجود على الوجه الكامل كانت الصلاة
مكروهة ، فإذا سوى المصلي الأرض بيده أو بجبهته حتى استقرت على
الأرض زالت الكراهة .
[ المسألة 250 ]
تكره الصلاة على الثلج والجمد ، وهذا إذا لم يكن مانعا من صدق
السجود على الأرض ، فإذا كثر الثلج وتراكم حتى أصبح السجود عليه
لا يعد سجودا على الأرض في نظر أهل العرف كانت الصلاة باطلة ، وإذا
لم يجد المصلي شيئا مما يصح السجود عليه وجب أن يسجد على ثوبه