ويحيط بالكيس منسوج خلوي مملوء بالعروق ويلتصق من الخارج
بجلد الحيوان ، وفأرة المسك هي المجموع من الكيس وما يحيط به .
وعلى هذا فلا ريب في طهارة المسك نفسه سواء أخذ من ظبي حي أم
مذكى أم ميت وسواء كان سائلا أم جامدا ، ولا ريب في طهارة الكيس
الذي يحتوي على المسك وأما مجموع الفأرة - ومنها المنسوج الخلوي
الذي يحيط بالكيس والجزء من جلد الحيوان الذي يلتصق به وهما
مما تحله الحياة ، فإن أخذ من الحيوان المذكى فهو طاهر ، وكذلك إذا
أخذ من الظبي الحي وكانت الفأرة مستعدة للانفصال عن الحيوان ،
وإن أخذت الفأرة من الظبي الميت أو من الحي وكانت مستعدة للاتصال
فالظاهر نجاستها .
نعم يمكن نزع الجلد والمنسوج الخلوي عن الكيس وهو طاهر كما
قدمنا . ويطهر ظاهره بالغسل عن النجاسة العرضية بسبب ملاقاتهما ،
وإذا علم بأن الفأرة قد أخذت من الظبي الميت وشك في تذكيته فهي
محكومة بالنجاسة ، إلا إذا أخذها من يد المسلم أو من سوق المسلمين .
أما المسك نفسه والكيس الذي يحتويه فقد تقدم أنهما طاهران في
جميع الصور فيمكن نزع الكيس وتطهيره بالغسل عن النجاسة العرضية
إذا حصلت كما تقدم .
[ المسألة 93 ]
إذا وجد شيئا ولم يدر أنه جزء من أجزاء الحيوان أم لا لم يحكم
بنجاسته ، وكذلك إذا علم أنه جزء من حيوان ولم يدر أنه مما له نفس
سائلة أم لا .
[ المسألة 94 ]
اللحوم والجلود والشحوم التي توجد بيد المسلم محكومة بالتذكية
والطهارة إذا كانت يد المسلم مقرونة بتصرفه في ذلك الشئ تصرفا
يناسب الطهارة ، كما إذا رآه يبيع ذلك الشئ أو يأكله أو يصلي فيه ،
وكذلك الحكم في سوق المسلمين ، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض
المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، وإذا لم