تقدم بيان المراد من الحيوان ذي النفس السائلة في المسألة التاسعة
والسبعين ، والظاهر طهارة مني الحيوان الذي ليست له نفس سائلة .
[ المسألة 87 ]
يلحق بالمني في النجاسة وفي وجوب الغسل البلل المشتبه الذي يخرج
بعد الجنابة بالانزال إذا هو لم يستبرئ منها بالبول ، فيجب عليه
التطهر من هذا البلل وإن كان قد تطهر قبل خروجه ، ويجب عليه
الغسل بعده وإن كان قد اغتسل من جنابته قبل ذلك وسيأتي تفصيل
ذلك في مبحث غسل الجنابة .
[ المسألة 88 ]
المذي - وهو الماء الذي يخرج أثناء الملاعبة وفي بعض حالات التحرك
الجنسي - محكوم بالطهارة ، وكذلك الودي وهي الرطوبة التي تخرج
بعد البول والاستبراء منه وكذلك الوذي وهو الماء الذي يخرج من
الأدواء التي تكون في الموضع فهي جميعا محكومة بالطهارة ، نعم هي
نجسة إذا خرجت من إنسان أو حيوان نجس العين ، وكذلك الرطوبات
الأخرى التي تكون في الفرج والدبر .
[ المسألة 89 ]
الرابع من أنواع النجاسات : الميتة .
وهي نجسة من كل حيوان له نفس سائلة على ما تقدم في معنى
الحيوان ذي النفس السائلة ، سواء كان حلالا أم حراما وصغيرا أم
كبيرا ، والمراد من الميتة هو ما يموت من الحيوان حتف أنفه أو يقتل
أو يذبح على غير الوجه الموجب لتذكيته شرعا .
ولا تنجس ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة ، وإن كان
كبيرا كالسمك ولا تنجس ميتة ما يشك في كونه ذا نفس سائلة كالحية
والتمساح .
[ المسألة 90 ]
الأجزاء التي تنفصل من الميتة نجسة كالميتة وإن كانت صغارا ،