[ المسألة 76 ]
إذا صلى إلى جهة من الجهات من غير فحص عن القبلة غافلا أو متسامحا ،
وحصل منه قصد القربة في صلاته ، صحت صلاته إذا تبين له بعد ذلك
أن صلاته قد وقعت إلى القبلة ، وصحت صلاته كذلك في صورة الغفلة
إذا تبين له أنه منحرف عن القبلة بما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار ،
وبطلت صلاته إذا كان مستدبرا للقبلة أو منحرفا عنها بما يبلغ محض
اليمين أو اليسار ، وبطلت صلاته في صورة التسامح حتى إذا كان
منحرفا عن القبلة بما دون اليمين واليسار ، وبطلت صلاته إذا لم
يستبن له شئ .
[ الفصل الخامس ]
[ في أحكام الاستقبال ، والخلل في القبلة ]
[ المسألة 77 ]
يجب الاستقبال في جميع الصلوات الواجبة ، سواء كانت يومية أم
غيرها ، وسواء كانت أداءا أم قضاءا ، حتى في اليومية المعادة جماعة ،
والمعادة احتياطا ، وإن كان الاحتياط استحبابيا .
ويجب الاستقبال في ما يتبع الصلاة ، كصلاة الاحتياط عند حدوث
أحد الشكوك فيها وقضاء ما ينسى من الأجزاء ، وسجود السهو على
الأحوط فيه .
ويشترط الاستقبال في صحة صلاة النافلة إذا أتى بها مستقرا على
الأرض وشبهها ، ولا يشترط في صحة النافلة إذا أتى بها ماشيا أو
راكبا ، وإن كانت واجبة على المكلف بنذر ونحوه .
[ المسألة 78 ]
المدار في الاستقبال في الصلاة على صدق الاستقبال في نظر أهل
العرف سواء صلى قائما أم جالسا ، فلا يجب الاستقبال بأصابع رجليه
في حال القيام ، ولا بركبتي الجالس ولا بالقدمين إذا جلس عليهما .