[ المسألة 896 ]
إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه وكان في أثناء التيمم وجب
عليه أن يأتي بالشئ المشكوك وبما بعده من الأجزاء ، سواء كان في
محل الشئ المشكوك أم بعد التجاوز عنه ، وسواء كان التيمم بدلا عن
الوضوء أم غيره .
[ المسألة 897 ]
إذا علم بعد الفراغ من التيمم أنه ترك جزءا منه ، وتذكر ذلك قبل
أن تفوت الموالاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المتروك وبما بعده من
الأجزاء ، وإذا تذكره بعد أن فاتت الموالاة وجبت عليه إعادة التيمم ،
وإذا تذكر ذلك بعد الصلاة وجبت عليه إعادتها إذا كان في الوقت ،
وقضاؤها إذا كان بعد الوقت ،
وكذلك الحكم إذا علم أنه ترك شرطا من شروط التيمم .
وقد تقدم في شرط إباحة التراب والمكان أن الاخلال به لا يوجب
الإعادة إلا مع العلم والعمد . فلتراجع المسألة الثمانمائة والرابعة
والستون .
[ الفصل السادس والأربعون ]
[ في أحكام التيمم ]
[ المسألة 898 ]
يشكل جواز التيمم للصلاة قبل حلول وقتها ، وإن كان المكلف ممن
وظيفته التيمم كما هو المفروض ، نعم ، إذا علم أنه لا يتمكن من التيمم
للفريضة بعد دخول وقتها ، وأنه يكون فاقدا للطهورين ، فالأحوط
له أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى واجبة أو مندوبة كأن يتيمم لصلاة
قضاء أو لصلاة نافلة ، أو لغاية أخرى ويبقى على تيممه إلى أن يدخل
الوقت ويصلي الفريضة وتصح صلاته بذلك .
[ المسألة 899 ]
إذا تيمم لفريضة أو نافلة بعد دخول وقتها ، ثم دخل عليه وقت