[ المسألة 882 ]
يجب في التيمم أن يباشر المكلف الضرب والمسح بنفسه ، فلا يصح
أن ييممه غيره مع الاختيار ، ويصح مع الاضطرار لذلك .
[ المسألة 883 ]
تجب الموالاة ما بين أفعال التيمم ، وما بين أجزاء كل واحد من
الأعضاء في المسح ، فلا يفصل ما بينها فصلا يخل بهيئة التيمم ويمحو
صورته ، وإذا أخل بالموالاة كذلك بطل تيممه ، سواء كان ذلك عمدا
أم سهوا أم نسيانا ، وسواء كان تيممه بدلا عن الوضوء أم عن الغسل .
[ المسألة 884 ]
يجب الترتيب في التيمم على الوجه المتقدم ذكره ، فيضرب باليدين
أولا ، ثم يمسح جبهته وجبينيه ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ، ثم ظهر
كفه اليسرى ، وإذا خالف الترتيب فإن فاتت الموالاة بطل تيممه ، وإن
تذكر قبل أن تفوت الموالاة أعاد على ما يحصل معه الترتيب نظير ما تقدم
في الوضوء من غير فرق بين أن يكون ذلك عن عمد أو جهل أو نسيان .
[ المسألة 885 ]
يجب أن يبتدئ - على الأحوط - بأعلى الجبهة والجبينين ، ثم يمسح
منه إلى الأسفل ، وكذلك في كل واحدة من اليدين .
[ المسألة 886 ]
يعتبر في التيمم - مع الاختيار - أن لا يوجد حائل يمنع وصول
الأثر إلى اليدين في ضربهما على ما يتيمم به ، ولا بين الماسح والممسوح ،
ومنه الخاتم في الكف فيجب نزعه للتيمم ، ومنه الشعر المتدلي من
الرأس على الجبهة أو الجبين ، فيجب رفعه حين المسح عليهما ، سواء
كان متعارفا أم زائدا على المتعارف .
[ المسألة 887 ]
إذا كان على موضع المسح شعر ولم يكن خارجا عن المتعارف كفاه
أن يمسح عليه كبعض الشعر الذي ينبت على ظاهر الكفين أو على الأصابع