أو قد ينبت على الجبهة أو على الجبين ، وإذا كان خارجا عن المتعارف
ففيه اشكال ، والأحوط لزوم إزالته .
[ المسألة 888 ]
إذا كانت على العضو الماسح أو على العضو الممسوح جبيرة فلا يترك
الاحتياط معها ، فإذا كانت الجبيرة في باطن الكف جمع بين التيمم
معها والتيمم مرة ثانية بالضرب بظاهر الكف وإذا كانت الجبيرة في
العضو الممسوح جمع بين أداء الصلاة مع التيمم بها ، والقضاء .
[ المسألة 889 ]
الأحوط اعتبار طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار ، فإذا كان
باطن اليدين نجسا وجب تطهيره مع الامكان ، وإن لم يمكن ذلك ، ولم
تكن نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ، سقط اعتبار طهارته ، فيضرب
بباطن يديه ويمسح بهما ، وكذلك إذا كانت نجاسة مسرية وأمكن
تجفيفها ، فيجفف النجاسة أولا ثم يضرب بباطن اليدين ويمسح بهما .
وإذا كانت نجاسة باطن الكفين مسرية ولم يمكن تجفيفها ضرب
بظاهر الكفين وتيمم . وإذا كانت في باطن الكفين نجاسة لها جرم حائل ولم تمكن إزالتها
فالأحوط أن يتيمم مع الضرب بباطن الكفين ثم يعيد التيمم مع الضرب
بظاهرهما .
[ المسألة 890 ]
إذا بقي شئ من جبهته وجبينيه أو ظاهر كفيه لم يمسح عليه
ولو كان قليلا بطل تيممه ، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا أم جاهلا ،
وإذا لم تفت الموالاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المتروك وببقية العضو
مما هو أسفل منه ليحصل الترتيب في العضو وبذلك يصح تيممه ، وإذا
كان الجزء المتروك من الأعضاء المتقدمة أتى بعده بالأعضاء المتأخرة
عنه ليحصل الترتيب بين الأعضاء .