جميع ظهر الكف اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ،
ويمسح شيئا من حدود الممسوح من باب المقدمة ، ولا يجب مسح
ما بين الأصابع .
[ المسألة 874 ]
لا يكفي مجرد وضع اليدين على ما يتيمم به من دون ضرب ، وإن
اعتمد على يديه بعد وضعهما ، ولا يكفي الضرب بإحدى اليدين وإن
وضع الأخرى ، ولا يكفي أن يضرب باليدين على التعاقب - على الأحوط
- ولا يكفي الضرب بظاهر الكفين ، وهذا كله في حال الاختيار .
ويكفي وضع اليدين إذا لم يستطع الضرب بهما أو كان فيه حرج
ومشقة عليه ، وإذا أمكنه أن يضرب بإحدى اليدين ويضع الأخرى
وجب عليه ذلك ، وإذا تعذر عليه وضع باطن اليدين ضرب بظاهرهما
وإذا أمكنه الضرب بباطن إحدى اليدين أو وضعه وبظاهر الأخرى
وجب ذلك ، وإذا تعذر عليه أن يضرب بيديه دفعة واحدة ضرب بهما
على التعاقب ، وسيأتي حكم نجاسة باطن الكفين .
[ المسألة 875 ]
يجب استيعاب جميع أجزاء الجبهة والجبينين بالمسح ، وأن يكون
المسح بمجموع الكفين في الجملة وإن لم يستوعبهما .
[ المسألة 876 ]
الجبين هو الموضع الذي يكون فوق الحاجب إلى قصاص الشعر ، وإلى أول
الصدغ من جانبي الوجه ، والجبهة هي الموضع المستوي بين الجبينين .
[ المسألة 877 ]
تجب النية في التيمم على الوجه الذي تقدم بيانه في نية الوضوء
والغسل ، والأحوط أن يقارن بها الضرب باليدين ، ولا يجب فيها أن
يقصد البدلية عن الوضوء أو الغسل ، ويكفي أن يقصد امتثال الأمر
المتوجه إليه بالتيمم ، نعم إذا تعدد الأمر المتوجه إليه بالتيمم ، فلا بد
من التعيين ، ولا يجب عليه أن يقصد بتيممه رفع الحدث ، وإن كان
الأقوى أنه رافع للحدث ما دام الاضطرار موجودا ، ولكن لا تجب نية ذلك .