[ المسألة 861 ]
يجب على المكلف تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء ونحوه ما لم يوجب
ذلك له الحرج الذي لا يتحمل عادة ، فإذا أوجب ذلك سقط وجوبه .
[ المسألة 862 ]
إذا تيمم بشئ ثم استبان له أنه مما لا يصح التيمم به ، وجبت عليه
الإعادة ، وإذا صلى بتيممه أعاد الصلاة وقضاها إذا استبان له ذلك بعد
الوقت ، وكذلك إذا تيمم بالغبار أو بالطين مع وجود المرتبة الأولى .
[ الفصل الرابع والأربعون ]
[ في شرائط ما يتيمم به ]
[ المسألة 863 ]
لا يصح التيمم بالنجس ، سواء كانت نجاسته مسرية أم لا ، وسواء
كان المكلف عالما بالنجاسة أم جاهلا بها أم ناسيا ، فإذا تيمم به كذلك
فلا بد من الإعادة .
وإذا لم يجد شيئا طاهرا يتيمم به من المرتبة الأولى انتقل إلى
الغبار ، فإن لم يجد غبارا طاهرا انتقل إلى الطين فإن لم يجد فهو
فاقد الطهورين .
[ المسألة 864 ]
يشترط في ما يتيمم به - ترابا كان أم غيره - أن يكون مباحا ،
ويشترط في مكان الشئ الذي يتيمم به أن يكون مباحا أيضا ، إذا كان
الضرب عليه يعد تصرفا في مكانه عرفا ، وأن يكون الفضاء الذي يتيمم
فيه ويحرك فيه أعضاء التيمم مباحا كذلك ، فيبطل التيمم إذا كان أحد
المذكورات مغصوبا إذا كان المكلف عالما وعامدا ولا يبطل إذا كان جاهلا
بالغصبية أو ناسيا لها .
وإذا كان جاهلا بالحكم ، فإن كان جهله عن تقصير بطل تيممه