[ المسألة 747 ]
يجوز التيمم لصلاة الميت وإن كان الماء موجودا إذا خاف فوت
الصلاة عليه إن هو توضأ أو اغتسل ، وإذا كان الماء موجودا ، وأمكن
له ادراك الصلاة ، وأراد التيمم أتى به برجاء المطلوبية .
[ المسألة 748 ]
لا يسقط عن المكلف وجوب الصلاة إذا شك في أن غيره صلى على
الجنازة أم لا ، وإذا علم بصلاة غيره عليها سقط عنه الوجوب ، وإن
شك في صحة تلك الصلاة بنى على صحتها ، وإذا علم بفساد الصلاة
وجبت عليه إعادتها وإن كان المصلي قاطعا بالصحة .
[ المسألة 749 ]
يجوز تكرار الصلاة على الميت ولا كراهة في ذلك إذا كان الميت من
أهل العلم والشرف في الدين ، ويكره في ما سوى ذلك .
[ المسألة 750 ]
إذا حضرت الجنازة في وقت الفريضة الحاضرة ، فالأفضل تقديم
الفريضة الحاضرة وإن لم تكن في وقت الفضيلة ، وإذا خيف على الميت
من الفساد بتأخير صلاته قدمت الصلاة عليه وإن كانت في وقت فضيلة الحاضرة .
[ المسألة 751 ]
إذا حضرت جنازتان جاز للمكلف أن يصلي على كل واحدة منهما
صلاة منفردة ، ويصح له أن يجمعهما في صلاة واحدة ، ويأتي بالوظائف
المشتركة ، فإذا كبر التكبيرة الرابعة ، قال : ( اللهم إن هذين الميتين
عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك . . . ) وأكمل الدعاء مع تثنية
الضمائر .
[ المسألة 752 ]
إذا اجتمعت جنائز متعددة ، فالأولى أن يصلي على كل واحدة منها
صلاة منفردة ، وإذا أراد أن يجمعها في صلاة واحدة جاز له أن يضع