[ المسألة 738 ]
إذا ترك بعض التكبيرات عامدا بطلت صلاته ووجبت الإعادة ،
وكذلك إذا تركها ساهيا ولم يتذكر إلا بعد فوات الموالاة ، وإذا تركها
ساهيا وتذكر قبل فوات الموالاة وجب عليه الاتمام ، ولا يكفي أقل من
خمس تكبيرات إلا للتقية أو يكون الميت منافقا فيكبر أربعا .
[ المسألة 739 ]
يجوز أن يقرأ القرآن وبعض الأدعية الأخرى في الصلاة إلا إذا محيت
بها صورة الصلاة .
[ المسألة 740 ]
ليس في صلاة الجنازة أذان ولا إقامة ولا تكبيرات افتتاح ، ولا قراءة
فاتحة ، ولا ركوع ولا سجود ، ولا تشهد ولا تسليم ، وتبطل الصلاة إذا
أتى بشئ من ذلك بقصد الجزئية للصلاة ، وتبطل به إذا كان ماحيا
لصورة الصلاة .
[ المسألة 741 ]
إذا شك في عدد التكبير بنى على الأقل ، حتى إذا كان مشغولا بدعاء
التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا وشك في ما قبلها على الأحوط .
[ المسألة 742 ]
يجب في صلاة الميت قصد القربة على نحو ما تقدم في مبحث النية في
الوضوء وغيره ، وأن يعين فيها الميت ، ويكفي أن يكون على وجه
الاجمال ، وأن يكون المكان مباحا ، وأن يوضع الميت مستلقيا على قفاه ،
وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره ، وأن يكون الميت
حاضرا ، فلا تصح الصلاة على الغائب وإن كان في البلد ، وأن يكون
المصلي خلف الميت ومحاذيا له ، إلا إذا طال صف المأمومين فخرج بذلك
عن محاذاة الميت ، وأن لا يكون بينه وبين الميت حائل من ستر أو جدار
ونحو ذلك ، وليس من الحائل أن يكون الميت في تابوت وشبهه ، أو
توضع عليه بعض الستائر ، وأن لا يكون بعيدا عن الميت بحيث لا يصدق