معه الوقوف عند الميت إلا مع اتصال الصفوف في الجماعة وإن تكثرت ،
وإلا في المصلي مع تعدد الجنائز كما يأتي بيانه ، وأن لا يكون أحدهما
أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بإذن الولي ، وأن تكون
بعد التغسيل والتكفين والتحنيط ، وأن يكون الميت مستور العورة إذا
لم مكفنا ، وأن يكون المصلي مستقبلا للقبلة ، وأن يكون قائما
مع القدرة ، ومستقرا في قيامه ، ومستقلا فيه كما في القيام في الصلوات
الواجبة الأخرى على الأحوط في كثير مما ذكرنا في المسألة .
[ المسألة 743 ]
لا يترك الاحتياط في اعتبار أن يكون المصلي مباح اللباس مستور
العورة حال الصلاة ، وأن يترك التكلم والسكوت الطويل ونحوهما مما
يعد ماحيا لصورة الصلاة في نظر المتشرعة ، بل الأقرب البطلان في
ما يعد ماحيا لها .
[ المسألة 744 ]
لا يشترط في صلاة الميت أن يكون المصلي متطهرا من الحدث والخبث ،
فتصح صلاته وإن كان محدثا بالحدث الأكبر أو كان ثوبه أو بدنه نجسا .
[ المسألة 745 ]
لا تكفي الصلاة على الميت جالسا مع وجود من يقدر على الصلاة قائما ،
وإن كان الذي صلى عليه عاجزا عن القيام ، بل الأقوى عدم صحتها ،
وكذلك إذا صلى عليه قائما ثم طرأ له العجز فأتم صلاته جالسا .
وإذا لم يجد من يقدر على القيام أو اعتقد بذلك فصلى جالسا ثم
حضر من يمكنه القيام وجبت الإعادة ، وكذلك إذا صلى العاجز ثم
تجددت له القدرة على القيام قبل دفن الميت ، فتجب الإعادة في جميع هذه الفروض .
[ المسألة 746 ]
تصح الصلاة إذا كان المصلي في مكان مباح وإن كان مكان الميت مغصوبا .