فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُه أَنْ يُخْرِجُوه ألَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ويُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِه مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوه وإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوه قِيلَ لَه أرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَه السُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ يَكُونُ السُّكْنَى لِعَقِبِ الَّذِي جُعِلَ لَه السُّكْنَى قَالَ لَا ( 1 )
40 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ أَمْلأُ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ اللَّه بِه فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِه الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ ولَا تُوهَبُ ولَا تُورَثُ حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وإِنَّه قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَه هَذِه فُلَاناً وعَقِبَه فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
41 - أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِه وإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِه فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِه خَدَمَتْه إِنْ شَاءَ اللَّه ( 2 )
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ ثُلُثِي يُقْضَى بِه دَيْنِي وجُزْءٌ مِنْه ( 3 ) لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا
هامش
( 1 ) يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة
وقوله عليه السلام : ( فلهم أن يخرجوه ) أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار . ( آت )
( 2 ) ( فان شاء سكن ) أي برضاهم والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم
على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة لكنه بعيد وكذا القول في الخادم . ( آت ) .
( 3 ) قوله عليه السلام : ( وجزء منه ) الضمير راجع إلى الثلث فلا يخالف الاخبار الآتية . ( آت )