أَدْرِي مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْه أَبَا عَبْدِ اللَّه ع بَعْدَ ذَلِكَ وخَبَّرْتُه كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ومَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ - إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ ع فَقَالَ : * ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) * ( 1 ) وكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً والْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْءِ ( 2 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِه قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) * وكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لأَنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ والطُّيُورَ أَرْبَعَةٌ
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِه فَقَالَ الشَّيْءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِه عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِه قَالَ الشَّيْءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع مِنْ سِتَّةٍ
هامش
( 1 ) البقرة : 26 .
( 2 ) اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره
الكليني - رحمه الله - وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى ضيعة البزنطي وغيرها
حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) وجمع الشيخ
بينها بحمل اخبار السبع على أنه يستحب للورثة بأن يعطوا السبع ويمكن حملها على ما إذا ما دلت
القرائن على إرادته . ( آت )