لَمْ يَكُنْ لَه أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وإِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ ولَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْه فَلَه أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْه وقَدْ بَلَغُوا
37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَسْأَلُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ فَأَجَابَ ع ذَكَرْتَ الأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وهِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيه الْوَقْفُ ولَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً
38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ إِبَّانَ حَيَاتِه أَوْ جَعَلَهَا لَه ولِعَقِبِه مِنْ بَعْدِه قَالَ هِيَ لَه ولِعَقِبِه مِنْ بَعْدِه كَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُه الدَّارَ السُّكْنَى قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الإِجَارَةَ ولَا السُّكْنَى ولَكِنْ يَبِيعُه عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيه لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ والإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَه وجَمِيعَ مَا لَزِمَه مِنَ النَّفَقَةِ والْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَه قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ ويَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ
39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَه حَيَاتَه يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ ( 1 )
هامش
( 1 ) قوله : ( حياته ) أي فعل ذلك في حياته أي صحته أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار
والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب : ما تضمن هذا الخبر من
قوله يعنى صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في
التأويل لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى
فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الأمر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه
كان جعله له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره
بالثلث انتهى وقد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد : ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال
الشهيد الثاني - رحمه الله - : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا
جميع الدار . ( آت )