تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
33 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ ولِي ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي وبَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا ولَا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وحَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ لِي أَنْ أُوقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي والْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وأَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِي حَيَاتِي عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ أَوْقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا فَكَتَبَ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ ولَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا ( 1 ) مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ يَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وتَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ وإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي الْوَقْفِ ومَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه 35 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّيْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ ولَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ ( 2 ) فِي مَالِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْه قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا ( 3 ) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَه أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِه ولِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَه أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وإِنْ كَانُوا صِغَاراً وقَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزَهَا لَهُمْ
هامش
( 1 ) اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف فلو وقف على نفسه باطل وكذا لو شرط لأداء ديونه أو الادرار على نفسه إلا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء فالمشهور حينئذ جواز الأخذ منه ومنع ابن إدريس منه مطلقا وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وإن احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الأكل منها يدل عليه ، وقوله عليه السلام : ( ( وإن تصدقت ) أي وقفت وأمسكت لنفسك ما يكفي لقوتك وتجعل البقية وقفا . ( آت ) ( 2 ) الغلة : الدخل من كرى دار أو أجر غلام أو فائدة أرض . ( 3 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : سند الخبر مجهول وفى الفقيه صحيح .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 37 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري