تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِه أَنَّ لَه عَلَيْه دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِه الَّذِي أَوْصَى لَه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ لَه إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُه إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ومَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَه إِنَّه كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ ولَا نَرَاه إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا أَنَّ مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أفَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَه فَيَحْلِفُ لَهُمْ وإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ ويَضَعُ الأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه ( 1 ) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَه وهُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْه قَالَ يَجُوزُ عَلَيْه إِذَا أَقَرَّ بِه دُونَ الثُّلُثِ ( 2 ) 5 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَه عَلَيْه قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ قَالَ جَائِزٌ بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِه أَنَّ أَبَاه أَعْتَقَه قَالَ يَجُوزُ عَلَيْه شَهَادَتُه ولَا يُغْرَمُ ويُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِه مِنَ الْوَرَثَةِ ( 3 )
هامش
( 1 ) يعنى بالتهمة أن يظن به إرادته الاضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شئ . ( في ) ( 2 ) ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد إلا أن يكون ( دون ) بمعنى ( عند ) أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر . ( آت ) ( 3 ) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله وإلا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . ( آت )