مُسَمَّاةٍ ولَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَه إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ والْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَه آخُذُ مِنْكَ وأَكْتُبُ لَكَ [ بَيْنَ يَدَيْه ] قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ ولِي عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وهَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ولَا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ
بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِه عَلَى أُجْرَتِه وتَأْخِيرِ إِعْطَائِه بَعْدَ الْعَمَلِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِيَ انْصَرِفْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَه فَدَخَلَ إِلَى دَارِه مَعَ الْمُعَتِّبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِه يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ الدَّوَابِّ ( 1 ) وغَيْرَ ذَلِكَ وإِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ فَقَالُوا يُعَاوِنُنَا ونُعْطِيه شَيْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوه عَلَى أُجْرَتِه فَقَالُوا لَا هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيه فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وغَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى يُقَاطِعُوه أُجْرَتَه واعْلَمْ أَنَّه مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَه لِذَلِكَ الشَّيْءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِه إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَه أُجْرَتَه وإِذَا قَاطَعْتَه ثُمَّ أَعْطَيْتَه أُجْرَتَه حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ
هامش
( 1 ) هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ولو كان فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكبته أو
على التبرع بالالتماس والمشهور بين الأصحاب أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد لكن لا يجب
تسليمها إلا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل ان كانت الإجارة على عمل . ( آت )
( 2 ) قال الجوهري : مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف : آرى وإنما الارى محبس
الدابة والجمع أو أرى يخفف ويشدد وهو في التقدير فاعول .