عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُنْزَلُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ( 1 )
بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وأَجْرِهَا وأَجْرِ السِّمْسَارِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ والضِّيَاعِ ويَأْخُذُ عَلَيْه الأَجْرَ قَالَ هَذِه أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَه إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأَرْضَ والْغُلَامَ والدَّارَ والْخَادِمَ ونَجْعَلُ لَه جُعْلاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ اشْتَرَيْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ ( 2 )
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَه رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأَرْضَ والدَّارَ والْغُلَامَ والْجَارِيَةَ ونَجْعَلُ لَه جُعْلاً قَالَ لَا بَأْسَ
5 - وعَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وغَيْرِه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالُوا قَالا
لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الأَجِيرِ
هامش
( 1 ) ظاهر الخبر أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الأصحاب عدم
التقدر بمدة بل هو على ما شرط واستندوا باشتراط النبي ( صلى الله عليه وآله ) أكثر من ذلك وهو
غير ثابت وقال في الدروس : يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) على أهل ايله ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين
ليلة فما دون . ( آت )
( 2 ) لعله كان مأمورا من قبله ( عليه السلام ) لأمن البايع فلذا نهاه عن الأخذ من البائع أو أمره
( عليه السلام ) بذلك تبرعا والمشهور أنه لا يكون الأجرة الأمن أحد الطرفين وهو أحوط . ( آت )