بَابٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ مَه فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّه يَنْكِحُ أُمَّه أَوْ أُخْتَه فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ .
تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ويَتْلُوه كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ اللَّه سُبْحَانَه والْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ والصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه وعِتْرَتِه أَجْمَعِينَ وسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 574
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٥٧٤