بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ولَا يُبْضِعَه بِضَاعَةً ولَا يُودِعَه وَدِيعَةً ولَا يُصَافِيَه الْمَوَدَّةَ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَرِه مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ
بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ( 2 )
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ( 3 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وأُسَاوِمُه ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاه فَضَمَّ عَلَى يَدِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي وقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أمَا بَلَغَكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ ( 4 )
هامش
( 1 ) الابضاع أن يدفع إلى أحد ما لا يتجر به وقد مر تفصيله .
( 2 ) الاستحطاط بعد الصفقة هو ان يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع
وقد مر تفصيله .
( 3 ) حمل على الكراهة . ( آت )
( 4 ) الوضيعة ان توضع من الثمن . والضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى
بعض النسخ [ الصفقة ] وهو أيضا صفق أحدهما يده على الآخر كما هو المتعارف .