تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( باب ) * ( القرض يجر المنفعة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وغيره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال : أوليس خير القرض ماجر منفعة ؟ . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبده ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجر المنفعة ، فقال : خير القرض الذي يجر المنفعة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، وغير واحد عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خير القرض ماجر منفعة . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ، فقال : إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس . ( باب ) * ( الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب ابن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لا بأس .