( باب )
* ( القرض يجر المنفعة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
وغيره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن
إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال :
إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال :
أوليس خير القرض ماجر منفعة ؟ .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبده ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجر المنفعة ، فقال : خير القرض الذي يجر
المنفعة .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، وغير واحد
عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خير القرض ماجر منفعة .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس
وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد
وأعطي دونها ، فقال : إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ
فلا بأس .
( باب )
* ( الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب
ابن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها
إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لا بأس .
الكافي — صفحة 255
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٥٥