3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما
شرط .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية ( 1 )
طيبة بها نفسه فقال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي ( عليه السلام ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثني فيعطى
الرباع .
6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال :
إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل
عليه الدراهم الجلال ( 2 ) فقال : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن
دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها .
7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب
ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة
من رطب وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من
تمر وهي أكثر منها ؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بالطاء غير المعجمة والزاي والجيم أي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه بالفارسية .
( مجمع البحرين )
( 2 ) المثقال : الدينار . والفسولة : الردى من الشئ والجلال : النفيس من كل شئ وفى الفقيه
والتهذيب ( الجياد ) بدل ( الجلال ) . وأشار بقوله ( عليه السلام ) : ( ان هذا هو الفضل ) إلى قوله
تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) .
( 3 ) أي يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا أو كان الاحسان معروفا بينكما
بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض فلو كان به كان مكروها . ( آت نقله عن والده )