تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية ( 1 ) طيبة بها نفسه فقال : لا بأس ، وذكر ذلك عن علي ( عليه السلام ) . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع . 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال ( 2 ) فقال : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها . 7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بالطاء غير المعجمة والزاي والجيم أي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه بالفارسية . ( مجمع البحرين ) ( 2 ) المثقال : الدينار . والفسولة : الردى من الشئ والجلال : النفيس من كل شئ وفى الفقيه والتهذيب ( الجياد ) بدل ( الجلال ) . وأشار بقوله ( عليه السلام ) : ( ان هذا هو الفضل ) إلى قوله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) . ( 3 ) أي يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض فلو كان به كان مكروها . ( آت نقله عن والده )