تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين التيمي ، عن جعفر بن بكر ، عن عبد الله ابن أبي سهل ، عن عبد الله بن عبد الكريم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاثة من السعادة : الزوجة المؤاتية ( 1 ) والأولاد البارون والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم ومن شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه . ( باب الصلح ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال : أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ؟ فقال : لا بأس إذا اشترطا ( 2 ) فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ( 3 ) ولي ما عندي قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن
هامش
( 1 ) آتاه على ذلك الامر مؤاتاة إذا وافقه وطاوعه . ( 2 ) محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر . ( آت ) ( 3 ) اما بالابراء وهو أظهر أو الصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح . ( آت )
الكافي — صفحة 258 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري