2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين التيمي ، عن جعفر بن بكر ، عن عبد الله
ابن أبي سهل ، عن عبد الله بن عبد الكريم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاثة من السعادة :
الزوجة المؤاتية ( 1 ) والأولاد البارون والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله
ويروح .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : من سعادة
المرء أن يكون متجره في بلده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم ومن
شقاء المرء أن تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه .
( باب الصلح )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال :
أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ؟ فقال : لا بأس إذا اشترطا ( 2 )
فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل
واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ( 3 ) ولي ما
عندي قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن حدثه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن
هامش
( 1 ) آتاه على ذلك الامر مؤاتاة إذا وافقه وطاوعه .
( 2 ) محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر . ( آت )
( 3 ) اما بالابراء وهو أظهر أو الصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح . ( آت )