32 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل
يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول :
أرسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير
فقلت : إنما هو في دار وحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم ( 1 ) فقال :
إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع
إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
33 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم
فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ، فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه . ( 2 )
( باب آخر )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك
الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أوما ينفق اليوم بين الناس ، قال :
فكتب إلي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس .
( باب )
* ( انفاق الدراهم المحمول عليها ) * ( 3 )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن
هامش
( 1 ) لتوهم المشترى أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه . ( آت )
( 2 ) لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر
الاكتفاء بملازمة الوكيل . ( آت )
( 3 ) حملان الدراهم - بالضم - في اصطلاحهم ما يحمل عليها من الغش . ( المغرب )