تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
32 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هو في دار وحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم ( 1 ) فقال : إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق . 33 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ، فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه . ( 2 ) ( باب آخر ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أوما ينفق اليوم بين الناس ، قال : فكتب إلي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . ( باب ) * ( انفاق الدراهم المحمول عليها ) * ( 3 ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن
هامش
( 1 ) لتوهم المشترى أنه إنما يتبعه لعدم الاعتماد عليه . ( آت ) ( 2 ) لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل . ( آت ) ( 3 ) حملان الدراهم - بالضم - في اصطلاحهم ما يحمل عليها من الغش . ( المغرب )
الكافي — صفحة 252 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري