تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس ( 1 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال : إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس . 3 - محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس إذا كان جوازا لمصر . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا . ( باب ) * ( الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا باس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .
هامش
( 1 ) الانفاق : الرواج . وحمل على ما إذا كان معمولا في ذلك الزمان . ( آت )