يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها
الفضة فلا بأس ( 1 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه
إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها
النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال : إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس .
3 - محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند
أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال :
لا بأس إذا كان جوازا لمصر .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الفضل أبي العباس قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس
وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
( باب )
* ( الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف
أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا باس به إذا لم يكن فيه شرط
ولو وهبها له كلها صلح .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلا
دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه
أجود منها ، قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .
هامش
( 1 ) الانفاق : الرواج . وحمل على ما إذا كان معمولا في ذلك الزمان . ( آت )