على تحصيل ما يحمل عليه . فحينئذ : سأل المدعي الحاكم المذكور : الحكم بما أوجبه
الشرع الشريف . والاذن له في فسخ الكتابة المذكورة . فأذن له في ذلك . فعند ذلك .
أشهد عليه ، أنه فسخ الكتابة المذكورة فسخا شرعيا ، وأبطل حكمها . لقول النبي ( ص )
المكاتب قن ما بقي عليه درهم وثبت إشهاده بذلك لدى الحاكم المشار إليه ، ثبوتا
شرعيا ، وحكم به حكما شرعيا - إلى آخره . ويكمل .
وإن كان ذلك عند الشهود : كتب حضورهما ، وإقرارهما بذلك ، وتصادقهما على
أنهما ترافعا إلى الحاكم الفلاني . وتداعيا بين يديه - ويحكي ما تقدم ذكره ، مستندا إلى
إقرارهما وتصادقهما - ويؤرخ . انتهى . والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 447
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٤٤٧