والعبودية ، على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما . دخل أولادها فلان وفلان في
الكتابة . وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها . وليس عليهم من مال الكتابة شئ . وإن
حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها ، وليس عليهم من مال الكتابة شئ ،
وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة ، ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء
أولادها في الرق ، فترفع إلى القاضي الحنفي . فيحكم بدخول الأولاد في الكتابة ، ويحكم
بعتقهم مع العلم بالخلاف .
صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك ، وإن كان مال الكتابة
قماشا ، فبذهب أو فضة أو غيرهما من الأشياء الثمينة : باع فلان من فلان مال الكتابة التي
كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه . وقدرها كذا وكذا ، مقسطة عليه من تاريخ الكتابة .
كل شهر يمضي كذا . وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته
كذا وكذا ، أو العبد الفلاني ، أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا ، أو غيرهما . ووجب
للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور ، وجوبا شرعيا . وقام
المشتري المذكور مقام السيد الأول . وأجرى المكاتب على حكمه ، من غير أن يكون هذا
البيع فاسخا للكتابة . ويكمل على نحو ما سبق . ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته . ويحكم
بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
صورة بيع أم ولد المكاتب ، عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد
على مذهب الامام مالك : اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة
الفلانية الجنس ، المسلمة الدين ، المدعوة يومئذ فاطمة ، أو عائشة التي استولدها حال
الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور .
فقبضه منه قبضا شرعيا . وسلم إليه الجارية المذكورة . فتسلمها منه تسلما شرعيا ، بعد
الرؤية والمعاقدة الشرعية . وذلك بعد أن ثبت لمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي : أن
البائع المذكور غير مستظهر على الكسب ، وأنه فقير عاجز عن أداء نجوم الكتابة ، الثبوت
الشرعي ، ثم يرفع إلى حاكم مالكي يثبته . ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفعت إلى حاكم يرى صحتها .
فيثبتها ويحكم بالصحة . وإن كان القصد بطلانها : فترفع إلى حاكم يرى البطلان . فيتصل
به ويحكم بالبطلان ، مع العلم بالخلاف .
كل ذلك : مع مراعاة الألفاظ المحتاج إليها في كلا الحكمين ، بحيث لا يتطرق إلى
جواهر العقود — صفحة 445
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٤٤٥