المذكور الذي هو ناظر فيه . وسأل سؤاله عن ذلك . فسئل فأجاب : أن جده فلانا لم يزل
مالكا حائزا لجميع الحصة المذكورة . وأنه توفي وتركها مخلفة لولديه ، وهما فلان والد
المدعى عليه . وفلان عمه . وأن والد المدعى عليه توفي عن نصف الحصة ، وانتقلت إليه
بالإرث الشرعي ، وهي في يده ملكا له لا يستحق المدعي المذكور رفع يده عنها ، ولا عن
شئ منها . فأحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا المذكور أعلاه - وقف جميع
الحصة الشائعة - وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور أعلاه - وهي جميع القرية
المحدودة أعلاه ، وقفا صحيحا شرعيا على مصالح المسجد أو المدرسة المذكورة أعلاه ،
ثم على جهة متصلة حسبما هو مشروح ومنصوص عليه في كتاب الوقف المذكور ،
المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، المتصل ثبوته بالحاكم
المشار إليه أعلاه . فأعلم المدعى عليه المذكور بذلك ، وسأله عن حجة دافعة لما ثبت
عنده من ذلك . فأحضر المدعى عليه المذكور كتابا يتضمن أن جده فلانا المذكور لم يزل
مالكا حائزا لجميع الحصة الشائعة ، وقدرها عشرة أسهم من الأصل المذكور من جميع
القرية المحدودة أعلاه ، ملكا صحيحا شرعيا ، وحيازة تامة إلى أن توفي . وترك ذلك
مخلفا عنه لولديه المذكورين أعلاه ، وهما فلان والد المدعى عليه ، وفلان عمه ، مؤرخ
بكذا ، ثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، واتصل ثبوته بالحاكم المشار إليه
الثبوت الشرعي . ثم أحضر المدعي المذكور كتابا يتضمن أن فلانا الواقف المشار إليه :
اشترى من فلان عم المدعى عليه المذكور - أخي والده - جميع الحصة التي وقفها ،
المعينة أعلاه . بثمن مبلغه كذا ، وأقبضه الثمن المذكور . فقبضه منه وتسلم منه المبيع
المذكور ، مؤرخ الكتاب المذكور بكذا ، الثابت مضمونه شرعا ، واتصل ثبوته بالحاكم
المشار إليه الاتصال الشرعي . وثبت عنده : أن المختص بملك المدعى عليه من الحصة
المخلفة عن جده فلان المذكور نصفها - وهو خمسة أسهم من عشرة أسهم من أصل
أربعة وعشرين سهما من جميع القرية المحدودة أعلاه - انتقلت إليه بالإرث الشرعي من
والده المذكور ، وأن المختص بملك عمه فلان المذكور : النصف من الحصة المذكورة ،
وهو خمسة أسهم ، إلى حين ورود عقد البيع المذكور ، ثبوتا شرعيا . فعند ذلك طلب
المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه : الحكم بصحة البيع ، وبصحة الوقف المترتب
عليه في نصف الحصة المخلفة عن جده المدعى عليه ، وهي التي صح البيع فيها .
والقضاء بذلك ، والالزام بمقتضاه ، والإجازة له ، والامضاء ، والاشهاد على نفسه الكريمة
بذلك . فنظر الحاكم في هذه الواقعة ، وتأمل ثبوت ما ذكر ثبوته عنده مما شرح في هذا
جواهر العقود — صفحة 405
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٤٠٥