اعترف أنها في عصمته وعقد نكاحه ، وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى تاريخه .
وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا ، لما تحتاج إليه الزوجة المذكورة أعلاه في ثمن طعام
وإدام وماء وزيت وصابون ، وأجرتي حمام ومنزل ، وكسوة - إن كانا اتفقا عليها - ولوازم
شرعية في غرة كل يوم يمضي من تاريخ كذا وكذا ، ما دامت في عصمته وعقد نكاحه ،
تقريرا شرعيا ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك ، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأذن
لها في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه ، والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا .
ويؤرخ .
وإن كانت الكسوة خارجة عن فرض العصمة واتفقا عليها . فيكتب بها فرض
مستقل .
صورة فرض بنفقة الولد : فرض قرره على نفسه برضاه فلان ، لولده لصلبه فلان
الصغير ، أو لولد ولده الصغير ، أو لولد ولده لصلبه فلان الدارج والده بالوفاة إلى رحمة
الله تعالى ، أو لولده لصلبه فلان البالغ ، الفقير العاجز عن الكسب الزمن .
فإن كان صغيرا ، أو له أم مطلقة من أبيه ، وهو في حضانتها ، فيقول : الذي في
حضانة والدته فلانة المطلقة من والده ، المقرر المذكور لما يحتاج إليه الصغير المذكور ،
في ثمن طعام وإدام ، وماء وزيت وصابون ، وأجرتي حمام ومنزل ، وكسوة وأجرة حضانة
ولوازم شرعية ، في غرة كل يوم من تاريخه كذا وكذا . ما دام الولد المذكور في حضانة
والدته المذكورة ، متصفة بصفات الحاضنات ، أو لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه ، أو ما
دام الولد المذكور صغيرا إلى أن يبلغ أشده ، أو إلى أن يتصف المفروض له المذكور
بصفة الغني والقدرة على الكسب ، ويبرأ مما به من الزمانة . وإن قدر ذلك بمدة . فهو
أجود في حق الصغير ثم يقول :
حسبما اتفق المقر المذكور ووالدة ولده ، أو والدة ولد ولده المذكور أعلاه على
ذلك . وتراضيا عليه ، تقريرا شرعيا . وأوجب ذلك لولده المفروض له المذكور - أو لولد
ولده المذكور - على نفسه في ماله إيجابا شرعيا . وأذن للحاضنة المذكورة أعلاه في
الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه ، والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا . قبلت
ذلك منه قبولا شرعيا . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك .
وإن كان الفرض للبالغ العاجز الزمن . فيكون الاذن في الاستدانة للمفروض له .
صورة فرض الرجل لأبيه ، أو لامه ، أو لجده ، أو لمن هو أعلى من الأبوين من
جواهر العقود — صفحة 178
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٧٨