ولدك فهي عمتك . ونكاح الخالات . وكل أنثى هي أخت أنثى ولدتك . فهي خالتك .
وهؤلاء السبع يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب .
وكل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو
من لبنها منه ، فهي أم من الرضاع . وعلى هذا : قياس سائر الأصناف .
وإذا أرضعت أجنبية أخاك لم تحرم عليك . وإن حرمت أم الأخ في النسب ،
وكذلك إذا أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم أمها ولا بنتها عليك . وإن كانت تحرم جدة
الولد وأخته في النسب .
ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع . وصورتها : أن ترضعك امرأة
وترضع صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها .
ويحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح : أمهات الزوجة من الرضاع والنسب .
والوطئ في ملك اليمين يحرم الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه ، وأمها وبنتها على
الواطئ .
وكذلك الحكم في الوطئ بالشبهة إذا شملت الشبهة الرجل والمرأة . وإن اختصت
بأحدهما فكذلك في أحد الوجهين .
والاعتبار بالرجل في أصحهما ، حتى يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه .
والزنا لا يثبت حرمة المصاهرة . ولا يلحق سائر المباشرات بالوطئ على الأصح .
وإذا اختلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينكح واحدة منهن .
وإذا اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة لم يحرم عليه النكاح منهن .
وما يثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح قطعه . وذلك كما إذا وطئ منكوحة
الرجل ابنه أو أبوه بالشبهة .
والجمع بين الأختين من النسب والرضاع حرام . فإذا نكح أختين معا فالنكاحان
باطلان . وإن نكحهما على الترتيب فالثاني باطل .
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها من النسب والرضاع .
وكل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطئ بملك
اليمين . ولا يحرم الجمع في الملك .
وإذا ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى إلا أن يحرم الأولى ، إما بإزالة
الملك بالبيع أو غيره ، أو إزالة الحل بالتزويج والكتابة . ولو عرض الحيض أو الاحرام لم
جواهر العقود — صفحة 17
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٧