كلام . وفرق بينهما . وإن كان ثم أولاد : فنسب الأولاد لاحق بنسبهما والحالة هذه . وإن
لم يكن دخل بها فلا مهر لها .
وإن كانت قد دخل بها : فالواجب لها عليه مهر المثل ، لأنه وطئ بشبهة ، وإن أقر
بالرضاع وكذبته . وجب لها عليه نصف المهر قبل الدخول . وتمامه بالدخول . وإن أقرت
هي وكذبها ، فلا فسخ .
وإن ترافعا إلى الحاكم في ذلك كتب المحضر المقدم ذكره .
وتقام بينة جريان عقد النكاح بينهما عند الحاكم الآذن في كتابة هذا المحضر وتقام
عنده البينة في المحضر ، ثم يعذر إلى المنكر من الزوجين . ويشهد عليه بعدم الدافع
والمطعن لذلك ولشئ منه .
وتقام بينة الاعذار عند الحاكم ، ثم يحلف المعترف بذلك . ويقول في حلفه : إن
الارتضاع صدر كما نص وشرح في المحضر المذكور على الحكم المشروح فيه ، وأن من
شهد بذلك صادق في شهادته . وتقام البينة فيه عند الحاكم .
وصورة ما يكتب : من مجلس الحكم العزيز في ذلك على ظهر المحضر : لما
قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحاكم المسمى باطنه ، بجميع ما شرح في المحضر
المسطر باطنه ، من جريان عقد النكاح بين الزوجين المسميين باطنه وصدور الارتضاع
المشروح باطنه ، على الحكم المشروح باطنه ، وجريان الحلف والاعذار المشروح باطنه
على حكمه المنصوص عليه باطنه . وباطنه مؤرخ بكذا . وثبت صدور ذلك جميعه لديه
الثبوت الشرعي . وتكامل عنده بطريقه المعتبر المرعي ، بالبينة العادلة المرضية ، التي تثبت
بمثلها الحقوق الشرعية . سأل سيدنا المسمى فيه من جاز سؤاله شرعا الاشهاد على نفسه
الكريم بثبوت الارتضاع المذكور . وفسخ النكاح المشروح فيه . والتفريق بين الزوجين
المذكورين بذلك التفريق الشرعي . فاستخار الله كثيرا . واتخذه هاديا ونصيرا . وأجاب
السائل إلى سؤاله . وأشهد على نفسه الكريمة بذلك . وبالحكم بموجبه . وأمر بالتفريق
بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعي ، لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك .
وأن فلانة المذكورة صارت أم فلان المذكور من الرضاع ، حكما صحيحا شرعيا . وأذن
لفلانة المذكورة أن تمضي لوفاء عدتها الشرعية ، إن كانت مدخولا بها .
وإن كان ثم أولاد . فيكتب : وثبت أيضا عنده - ثبت الله مجده - اعتراف فلان
وفلانة المذكورين فيه : أن بينهما أولادا - ويذكرهم - وأن نسبهم لاحق بنسبهما .
جواهر العقود — صفحة 166
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٦٦