المشتري بالثمن إلى نظيره من الدين الثابت له في ذمة المبيع عليه ، والمكاتبة والاشهاد
بعد استجماع الشرائط الشرعية المعتبرة في هذا البيع وصحته شرعا . وأذن للبائع المذكور
في ذلك كله . فبمقتضى ذلك : اشترى المشتري المذكور من البائع المذكور ما هو ملك
مخلف عن المتوفى المذكور . وهو بيد البائع إلى حالة البيع . وذلك جميع المكان الفلاني
- ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا . قاصص المشتري المذكور به إلى نظيره من الدين
الشرعي الثابت له في ذمة المتوفى المذكور مقاصصة شرعية - ويسوق بقية الكلام من
التسلم والتسليم ، والنظر والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية ، وذكر ثبوت ملكية المبيع عليه
لذلك ، وثبوت القيمة والاشهاد والنداء - على نحو ما سبق .
وصورة البيع بإذن الحاكم على أيتام ، وبالوكالة عن بالغين في وفاء دين مورثهم :
اشترى فلان من فلان الوصي الشرعي على تركة فلان - وهو بائع بإذن سيدنا فلان وأمره
الكريم - على أولاد المتوفى المذكور لصلبه . وهم : فلان وفلان وفلان ، الأطفال
الصغار ، الذين هم في حجر الشرع الشريف ، وتحت وصية فلان البائع المذكور ، وما
يخصهم من البيع لوفاء ما وجب في نصيبهم بحق كذا وكذا سهما من الدين الآتي ذكره
فيه . وعن موكلته فلانة زوجة المتوفى المذكور ، وعن ولدها منه فلان الرجل الكامل ،
حسبما وكلاه في بيع ما يخصهما من المبيع الآتي ذكره بالثمن الذي سيعين ، فيه ، لوفاء
ما وجب في نصيبيهما بحق كذا وكذا سهم من الديون الموعود بذكرها ، الثابتة في ذمة
مورثهم المذكور لفلان بمقتضى مسطور شرعي ، جملته كذا ، مؤرخ بكذا . ولفلان كذلك
وفلان كذلك ، وجريان حلف كل واحد من أرباب الديون على استحقاق ما هو له في ذمة
المتوفى وفي تركته ، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك . وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه
ويحدده - بثمن مبلغه كذا ، ويذكر قبض الثمن بيد البائع ، ودفعه بإذن الحاكم إلى كل
واحد من أرباب الديون ما هو له - ويعينه - ويكمل بالتسلم والتسليم والمعاقدة وثبوت
ملكية المبيع عليهم لذلك . وكون الثمن ثمن المثل على نحو ما تقدم شرحه .
وصورة البيع على غائب ، وفاء لحق زوجته من النفقة والكسوة : اشترت فلانة من
فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره الكريم على زوج المشترية فلان
الغائب عن مدينة كذا ، الثابتة غيبته عند سيدنا فلان الآذن لوفاء ما وجب لها في ذمته
بالشرع الشريف من النفقة والكسوة الماضيتين في مدة كذا بحكم استمرار الزوجية بينهما
وغيبته عنها المدة المذكورة ، وتقرير ذلك عليه من المدة كذا وكذا درهما حسابا عن كل
سنة كذا التقرير الشرعي . فلما وجب لها ذلك في مال زوجها الغائب المذكور في ذمته ،
وثبت عند الحاكم الآذن بطريقه الشرعي ، طلبت من الحاكم المشار إليه تقدم أمره الكريم
جواهر العقود — صفحة 90
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٩٠