الحاجة الشرعية ومن فلان وفلان الرجلين الكاملين المذكورين أعلاه ، وهما بائعان لما
يذكر فيه عن أنفسهما لوفاء ما وجب في نصيبهما ، الصائر إليهما بالإرث الشرعي من
أبيهما المذكور ، وقدره : الثلث والربع من الديون الآتي ذكرها بينهما بالسوية . ومن فلانة
الزوجة المسماة أعلاه ، وهي بائعة لما يذكر فيه عن نفسها ، لوفاء ما وجب في نصيبها
الصائر إليها بالإرث الشرعي من زوجها فلان المذكور ، وهي الثمن من الديون الموعود
بذكرها ، الشاهد بها لفلان المسطور ، أو الشاهد بها لفلان وفلان المساطير الشرعية ،
المتضمن الأول منها بإقرار المتوفى المذكور لفلان المذكور بكذا ، مؤرخ بكذا ، والثاني
كذلك ، والثالث كذلك ، ثابت مضمونها . وحلف المقر له على استحقاق المبلغ المقر به
في ذمة المتوفى وفي تركته ، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه الثبوت
الشرعي ، وجملة هذه الديون كذا وكذا . اشترى المشتري المذكور من البائعين
المذكورين ، فباعوه بمقتضى ما شرع أعلاه ، ما هو ملك مخلف عن مورثهم المذكور ،
وبيد البائعين المذكورين ، والمبيع عليه إلى حالة البيع ، وهو بينهم على أربعة وعشرين
سهما بالفريضة الشرعية . وذلك جميع كذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا ، الجميع
على حكم الحلول . فمن ذلك ما باعه فلان وفلان بالسوية كذا وكذا سهما بما يقابل ذلك
من الثمن ، وما باعته الزوجة المذكورة كذا وكذا بما يقابله من الثمن المذكور ، وما باعه
فلان على اليتيم المذكور كذا وكذا بما يقابله من الثمن . دفع المشتري المذكور إلى
البائعين المذكورين جميع الثمن المعين أعلاه ، فقبضوه منه قبضا شرعيا ، ثم دفعوا منه
إلى أرباب الديون المذكورين أعلاه ما ثبت لهم من الدين المعين أعلاه ، وهو كذا وكذا ،
فقبضوا ذلك منهم قبضا شرعيا بينهم على الحكم المشروح أعلاه . واستقر ما يخص اليتيم
من بقية الثمن المعين أعلاه . وهو كذا وكذا في يد الوصي المتكلم المذكور ، ليتصرف فيه
وينفق عليه منه ، ويكسوه بالطريق الشرعي . برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من الثمن
المعين أعلاه ، وذمة المتوفى المذكور من الديون المعينة أعلاه ، البراءة الشرعية . ويكمل
بالتسلم والتسليم ، والمعاقدة ، وذكر ثبوت الملك والحيازة للمتوفى إلى حين وفاته ، وأنه
بيد ورثته المذكورين إلى حين البيع ، واحتياج الصغير إلى نفقة وكسوة ، وصرف ما فضل
من ثمن حصته بعد وفاء ما وجب فيه من الدين الشرعي في نفقته وكسوته الحاجة
الشرعية ، وأن الثمن لحصة اليتيم ثمن المثل والاشهاد والنداء على ما تقدم شرحه .
وصورة البيع لوفاء فرض فرضه القاضي لولد شخص ميت : اشترى فلان من فلان ،
وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان الدين وأمره ، من تركة فلان لوفاء ما تجمد عليه
من الفرض المقرر في ماله لولده فلان الصغير الذي هو في حضانة والدته فلانة مطلقة أبيه
جواهر العقود — صفحة 93
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٩٣