أخيه فلان الصغير المذكور في عقد ثان كذا وكذا سهما من الأصل المذكور ، لوجود
المصلحة والغبطة له في ذلك حسبما شرح أعلاه ، بمقابله من الثمن . وبقية المبيع الآتي
ذكره وهو كذا وكذا سهما . تولى البائع المذكور بيعها فيه في عقد ثالث على ولدي أخيه
المذكورين أعلاه ، من تركة والدهما المذكور ، لوفاء الصداق المعين أعلاه ، وصرف باقي
ثمن ذلك في نفقتهما وكسوتهما بما يقابل ذلك من الثمن المعين أعلاه ، دفع المشتري
المذكور جميع الثمن المعين أعلاه إلى البائع المذكور . فقبضه منه لنفسه للجهتين
المذكورتين أعلاه ، حسبما عين وبين أعلاه ، قبضا شرعيا . ويكمل المبايعة إلى آخرها .
ويقول : ثم دفع البائع المذكور بإذن الحاكم المشار إليه إلى الزوجة المذكورة مبلغ كذا
وكذا من ثمن الحصة المبيعة من تركة أخيه المذكور ، عوضا عن صداقها المعين أعلاه .
فتعوضت منه بذلك وقبضته منه قبضا شرعيا . وباقي ثمن الحصة - وهو كذا - استقر تحت
يده ، مع ما هو مختص بأخيه الصغير المذكور استقرارا شرعيا بتقرير الحاكم المشار إليه ،
ليصرفه في نفقتهم وكسوتهم وما لا بد لهم منه بطريقه الشرعي . وبحكم ذلك برئت ذمة
الزوج المتوفى المذكور من جميع الصداق المعين أعلاه من كل جزء منه البراءة الشرعية .
وذلك : بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه جريان الحصة المبيعة على اليتيم
المذكور في ملكه إلى حالة البيع ، وأن في بيعها عليه بثمنها المعين أعلاه غبطة وافرة ،
ومصلحة ظاهرة ، وأن الحصة المبيعة على الأخوين المذكورين في وفاء الصداق المذكور
ملك مخلف عن المتوفى المذكور ، وبيد البائع حالة البيع لولدي أخيه المبيع عليهما
المذكورين أعلاه بينهما ، حسبما عين أعلاه ، وأن ثمنها المعين أعلاه ، ثمن المثل لها
وقيمة العدل حالة البيع . ويكمل .
وصورة البيع من مجلس الحكم العزيز في وفاء دين على ميت : اشترى فلان من
فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره ، بإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم من تركة فلان
لوفاء ما في ذمته من الدين الشرعي لهذا المشتري المذكور ، بمقتضى المسطور المحضر
من يده لشهوده ، الذي مبلغه كذا ، مؤرخ بكذا ، ثابت مضمونه وجريان حلف رب الدين
على استحقاق ذلك في ذمة المقر الراهن ، إن كان المبيع رهنا ، وفي تركته ، وعلى عدم
المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه ، وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه المعين في المسطور
المذكور وهو المبيع الآتي ذكره - اليمين الشرعية المعتبرة في الحكم على الميت شرعا
عند سيدنا الحاكم الآذن المشار إليه . وحكم - أعز الله أحكامه - بذلك ، وبصحة الرهن
المعتاد حكما شرعيا . ولما تكامل ذلك عنده تقدم إذنه الكريم بعرض المبيع الآتي ذكره ،
وتحديده فيه ، وإشهاره والنداء عليه في مواطن الرغبات ، وبيعه بثمن مثله ، ومقاصصة
جواهر العقود — صفحة 89
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٨٩