فوهتها ، ويصفها ويذكر حدود البئر الأربعة ومقدار دورها ، إن كانت مستديرة أو مربعة .
وإن كان المبيع جبا محتفرا حفرا مربعا أو مدورا ، كتب : ذرعه قبلة وشمالا وشرقا
وغربا ، وذرع دوره وتربيعه واعتماقه وذرع سفله ، ويصف ما على رأسه من خرزة ، وما
بجانبي الخرزة من عمودين من حديد أو حجر ، وما يعلوهما من عتبة ، أو قنطرة من
حديد ، أو قائمة من خشب وحلقة من حديد ، وبكرة من خشب الجوز ملبسة بنحاس ، أو
مطوقة بالحديد ، دائرة على قضيب من حديد ، وسطل من حديد ، أو من نحاس ،
ويحدده . ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأرضه التي هي حريمه . ومن
جملة حقوقه وخرزه وعمده وبكرته وسطله ، ومصارف مياهه المنفصلة بعد الاستيفاء منه ،
والانتفاع به .
وإن كان له مصول ، كتب : وجميع المصول المشتمل على بركة يعلوها قبو مبنية
بالحجارة الكبار العجالية والسيور والأعتاب المستطيلة ، وصورة بنائه صورة زلحفة ، العلو
كالسفل ، وطهره مركوك بفرش من الحجارة والكلس ، يستطرق إليه من باب مربع في
درج من الحجارة ، متخذ ذلك الباب لتحرزه من الطين الراسب بأرضه وتنقيته وتنظيفه .
ولهذا الصهريج حق ما واصل إليه في قناة صغيرة الوسع مدفونة في الأرض ، متخذة من
الحجارة المنقورة ، آخذ من نهر كذا . وهو حق قديم واجب مستمر . ما جرى الماء في
النهر المذكور ، ووصل إليه . ويحدد الصهريج والمصول ، ثم يقول : بجميع حقوق ذلك
كله وطرقه ومرافقه وبنائه ورصاصه المغترس في أرضه ، وخرزته وسطله وبلاطه ومصبه ،
ومصارف مياهه في حقوقه ورسومه ، وقناته الواصل فيها الماء من النهر المذكور إليه ،
وبسائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا ، شراء شرعيا ، ويكمل .
وصورة وقفه ، وما يوقفه المشتري على مصالحه ، يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله
تعالى .
وإن كان المبيع دولابا ، ذكر بقعته وعمقه . وهل هو مستطيل أو مربع وذرع دوره ،
وما هو مشتمل عليه من بكرة وقائم وقلب ، وبقر وسائق وقائد ، وكيزان وحبال ،
ويحدده . ويكمل .
وإن كان المبيع جبا معدا لخزن الغلة ، أو صهريجا لخزن الزيت ، أو غير ذلك مما
يدخر في الجباب . ذكر بقعته وضيق رأسه ، وطول رقبته ، واتساع حالاته وذرع سفله
وعمقه . وإذا انتهى ذكر وصفه حدده .
وإن كان المبيع موضع الجليد - وهو في غير ديار مصر - كتب : جميع البيت
جواهر العقود — صفحة 77
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٧٧