القيمة ، ويرقم لهم على العادة في مثل ذلك ، ثم يأذن الحاكم في بيع ذلك . ويكتب فصل
إذن .
وصورته : أذن سيدنا فلان الدين - ويستوفي ذكر ألقاب الحاكم الآذن - لمستحقي
ريع الوقف المذكور ، أو لمن يعينه الحاكم ، في بيع النقض المذكور بالمبلغ الذي قوم به ،
المذكور في فصل القيمة المسطر باطنه ، لمن يرغب في ابتياعه بذلك على الوجه
الشرعي . وفي قبض المبلغ المذكور ثمنا عن ذلك ، ويفعل فيه ما يقتضيه الشرع الشريف
في مثل ذلك إذنا شرعيا ، ويشهد على الحاكم بذلك ويؤرخ .
فإذا بيع كتب : اشترى فلان من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه بطريق
الاستحقاق عن نفسه ، وبطريق الوكالة عن بقية مستحقي الوقف المذكور . وهم - فلان
وفلان . أو بطريق النظر الشرعي على الوقف المذكور - أو بإذن سيدنا فلان الدين
الحاكم ، المشار إليه أعلاه ، وأمره الكريم له بذلك - لوجود المسوغ الشرعي المقتضي
لذلك الثابت لديه - أحسن الله إليه - جميع كذا وكذا . ويذكر السبب والمحضرين والاذن
من الحاكم إن كان الكتاب مقتضيا . وإن كان على ظهر محضر الكشف - فيشير إليه ،
ويحيل على باطنه ، ويذكر الثمن وقبضه - ليفعل البائع فيه ما يقتضيه الشرع الشريف ،
ويكمل المبايعة بالمعاقدة والرؤية ، والتخلية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ويؤرخ . ويثبت
ذلك جميعه عند الحاكم ويحكم بموجبه أو بصحته ، مع العلم بالخلاف ، ولا يباع نقض
المسجد بحال .
تذييل : إذا وقف الانسان على النفس ، ولم يثبته على حاكم ، ولا علقه على صفة ،
وأراد الواقف الرجوع في الوقف على مذهب أبي حنيفة الذي يرى صحته : فيأذن الحاكم
للواقف في الرجوع ، ويكتب في هامش المكتوب : فصل .
وصورته : أذن سيدنا فلان الدين لفلان الواقف المذكور فيه في الرجوع في وقفه
على الوجه الشرعي ، أو يسأل الواقف حاجته لذلك في قصة ، ويكتب الحاكم عليها
ليجيب على سؤاله . فإذا صدر ذلك .
كتب : أشهد عليه فلان الواقف المذكور فيه : أنه رجع عن الوقف الذي وقفه باطنه .
وأعاده إلى ملكه رجوعا صحيحا شرعيا . فإذا باعه كتب المبايعة . وأثبت ذلك على
الحاكم الذي أذن له في الرجوع .
وصورة إسجاله : أنه ثبت عند جريان عقد التبايع المشروح باطنه على ما نص
وشرح باطنه . وثبت أيضا عنده الرجوع عن الوقف المذكور باطنه بالشرائط الشرعية ، بعد
جواهر العقود — صفحة 307
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٠٧