المذكور أعلاه ، فتسلمه منه تسلما شرعيا . وصار له ملكا طلقا ، يقبل الانتقال من ملك
إلى ملك بحكم هذا الاستبدال ، بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية ، وضمان الدرك في ذلك
لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله . وجرى عقد هذا الاستبدال والاذن فيه ، بعد أن
ثبت عند سيدنا فلان الدين الحاكم الآذن المشار إليه : أن المبدل المعين أعلاه وقف على
الجهة المذكورة أعلاه حالة الاستبدال ، وأن في هذا الاستبدال غبطة ومصلحة لجهة
الوقف المذكور ، وأن المبدل به المعين أعلاه قيمته أكثر من قيمة المبدل المعين أعلاه ،
وأجزل أجرة وأدر ريعا ، وأغزر فائدة ، وأحكم بناء حالة الاستبدال ، وأن المبدل به
المعين أعلاه ملك المستبدل المبدأ بذكره أعلاه ، وبيده إلى حين الاستبدال ثبوتا صحيحا
شرعيا . وبعد تمام ذلك ولزومه وصحته ونفوذه شرعا : وقف المأذون له المسمى أعلاه ،
بإذن سيدنا الحاكم المشار إليه أعلاه ، جميع الدار المحدودة الموصوفة أعلاه بحقوقها
كلها ، وقفا صحيحا شرعيا على الجهة المعينة أعلاه تجري أجورها ومنافعها على جهة
الوقف المذكور حسبما هو معين في كتاب وقف ذلك المتقدم التاريخ على تاريخه في
الحال والمال ، والتعذر والامكان والنظر . ويكمل على نحو ما سبق ويؤرخ .
فصل : إذا كان الوقف نقضا لا ينتفع به يأذن الحاكم في كشفه ، ويكتب محضرا
بالمهندسين .
وصورته : صار من سيضع خطه آخره من المهندسين أرباب الخبرة بالعقارات
وعيوبها والاملاك وقيمها ، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني ، وكشفوه
كشفا شافيا وشاهدوه وعاينوه ، وأحاطوا به علما وخبرة نافية للجهالة - ويصفون ما
شاهدوه فيه - ويقولون : وأن ذلك صار في حكم النقض ، لا ينتفع به في السكن ، ولا في
الأجرة ، وهو يضر بالجار والمار ، ويخشى سقوطه عن قرب . وإن لم يزل تداعى وسقط
وأضر بالجار والمار . شاهدوا ذلك كذلك وشهدوا به مسؤولين .
ثم يكتب بعد ذلك فصل قيمة .
وصورته : يشهد من سيضع خطه آخره من شهداء القيمة أرباب الخبرة بتقدير
العقارات وأجرها ، المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني . أن القيمة لجميع
النقض الموصوف في محضر الكشف المسطر باطنه يومئذ كذا وكذا . وأن الحظ
والمصلحة لجهة الوقف المذكور في بيع النقض المذكور بالقدر المعين أعلاه ، يعلمون
ذلك ويشهدون به ، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا ويؤرخ .
ثم يقيم المهندسون شهاداتهم في محضر الكشف عند الحاكم . وكذلك شهود
جواهر العقود — صفحة 306
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٠٦