وصورة استئجار رجل للحج عن ميت بمباشرة وصيه الشرعي : أجر فلان نفسه
لفلان الوصي الشرعي عن فلان ، أو القائم فيما سيأتي ذكره فيه ، بالوصية الشرعية
الصادرة له من فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه ، المؤرخ باطنها بكذا ،
والثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني المؤرخ ثبوته بكذا على أن يحج بنفسه
عن فلان الموصي المتوفى المذكور حجة الاسلام الواجبة عليه شرعا ، على أن يتوجه من
البلد الفلاني في عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من أداء فرض الحج في العام المذكور .
قاصدا أداء حجة الاسلام وعمرته ، إما مع الركب الشريف المصري ، أو الشامي ، أو
غيرهما ، أو في البحر الملح ، أو غير ذلك على ما يتفقان عليه . فيحرم من الميقات الذي
يجب على مثله . وينوي حجة مفردة كاملة . ويدخل الحرم الشريف ملبيا . فيؤدي عنه
الحجة المذكورة بأركانها ، وواجباتها وشروطها وسننها . ثم يعتمر عنه عمرة من ميقاتها
الشرعي ، مكملة الشروط على الأوضاع المعتبرة الشرعية . وهو بالخيار ، إن شاء أفرد ،
وإن شاء تمتع وإن شاء قرن . وينوي في جميع أفعاله لذلك وتلبسه به : وقوعه عن
المتوفى الموصي المذكور وأجر ثوابه له . ومتى وقع منه إخلال يلزم فيه فدية . ووجب
عليه بسببه دم ، كان ذلك متعلقا به وبماله ، دون مال المتوفى المذكور . عاقده الوصي
المذكور على ذلك كله معاقدة صحيحة شرعية بالأجرة المعينة لذلك في كتاب الوصية
المذكور وهي كذا وكذا ، أقبضها الوصي المذكور للمعاقد المذكور من مال المستأجر له
الموصي المذكور . فقبضها منه قبضا شرعيا . وصارت بيده وحوزه . وعليه أن يأتي
بمسطور يبرئه من ذلك . وذلك بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن المؤجر
نفسه المذكور حج عن نفسه الفريضة الواجبة عليه ثبوتا شرعيا . ويؤرخ .
وصورة استئجار رجل لتعليم القرآن : استأجر فلان فلانا ، المقرئ المجود الحافظ
المتقن المحرر ، ليقرئ ولده لصلبه فلانا الصبي المميز ، أو العشاري ، الذي أجاد الحفظ
من سورة : * ( قل أعوذ برب الناس ) * إلى آخر سورة الكهف مثلا . تكملة كتاب الله العزيز ،
القرآن الكريم ، كلام رب العالمين ، وهو من أول الفاتحة لسورة البقرة إلى آخر سورة
سبحان - قراءة متقنة جيدة . خالية من اللحن والتغيير والتحريف والتبديل ، إجارة صحيحة
شرعية في مدة سنة كاملة من تاريخه ، بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا . يقوم له بالأجرة
المعينة أعلاه مقسطة عليه من تاريخه في اثني عشر قسطا متساوية ، سلخ كل شهر يمضي
من استقبال المدة المذكورة قسط واحد ، أقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وسلم المؤجر
نفسه لذلك . وشرع في تلقين الولد المذكور وإقرائه وتحفيظه . ويؤرخ .
وصورة استئجار المرأة للحضانة والارضاع : استأجر فلان مطلقته فلانة لحضانة
جواهر العقود — صفحة 222
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٢٢