شرحه . وفي قبض الأجرة وتسليم المأجور . وفي التسلم والتسليم والمكاتبة ، والاشهاد
على الرسم المعتاد ، التوكيل الصحيح الشرعي ، الذي قبله منهم . وتقلده عنهم القبول
الشرعي ، بشهادة شهوده - أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته ، أو بمقتضى كتاب
الوكالة المحضر من يده - المتضمن لذلك المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه بمجلس الحكم
العزيز الفلاني الثبوت الشرعي ، للأيتام المذكورين أعلاه ، وبما لهم دون ماله بالاذن
المشار إليه - أو بالوصية الشرعية - ما هو لموكلي ، الاجر المذكور أعلاه ، وملكهم
وبيدهم وتحت تصرفهم ، إلى حالة هذه الإجارة . ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من والد
الاخوة المذكورين أعلاه ، زوج والدتهم المذكورة أعلاه بينهم على حكم الفريضة
الشرعية . والأجرة الآتي ذكرها بينهم كذلك . وذلك جميع كذا وكذا ، إجارة صحيحة
شرعية . لازمة الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه ، انتفاع مثله بمثل ذلك ، لمدة كذا وكذا من
تاريخه بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا ، ما هو على حكم الحلول كذا وكذا ، عجل
المستأجر المذكور ذلك من المال الحاصل تحت يده للأيتام المستأجر لهم المذكورين
أعلاه . ودفعه إلى الوكيل المؤجر المذكور . فقبضه منه لموكليه المذكورين أعلاه قبضا
شرعيا . والباقي من الأجرة المعينة أعلاه كذا وكذا ، يقوم الوصي المستأجر المذكور به من
مال الأيتام المذكورين للوكيل المؤجر المذكور ، أو لمن يستحق قبض ذلك منه شرعا ،
على قسطين متساويين ، أو ثلاثة أقساط كل سنة تمضي من تاريخه كذا وكذا . سلم الوكيل
المؤجر المذكور إلى المستأجر الوصي المذكور جميع المأجور المعين أعلاه . فتسلمه منه
تسلما شرعيا - وإن كان المأجور في بلد غير بلد العقد كتب موضع التسليم - وخلاه
التخلية الشرعية . فإذا انتهى من ذلك يقول : ثم ساقى المؤجر المذكور على ما بأراضي
القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه من الأشجار المختلفة الثمار ، على أن يعمل في ذلك
العمل المعتاد في مثله شرعا بأجراء الأيتام المذكورين وعواملهم ودوابهم وآلاتهم ،
ويكسح أشجاره وينقي ثماره . ومهما رزق الله تعالى في ذلك في طول المدة المعينة أعلاه
كان بين الأيتام المستأجر لهم وبين موكلي المؤجر المذكورين أعلاه على ألف سهم ، من
ذلك سهم واحد للموكلين المذكورين بحق ملكهم حسبما وكلوه في ذلك التوكيل
الشرعي . والباقي للأيتام المستأجر لهم ، مساقاة شرعية حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك .
قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا . وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم الآذن المشار
إليه ما ذكر ثبوته أعلاه حالة الاستئجار المعين أعلاه ، وأن في استئجار ذلك للأيتام
المذكورين أعلاه حظا وافرا وغبطة ظاهرة ، مسوغتي الاستئجار لهم شرعا ، وأن الأجرة
أجرة المثل للمأجور حالة التاجر ، وأن المأجور المذكور بيد الموكلين المذكورين
جواهر العقود — صفحة 219
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢١٩