باب
الغسل
وفيه فصول :
الفصل الأول : في أقسامه
مسألة 1 : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس
قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان وابن أبي عقيل وابن
الجنيد ، وأبو الصلاح وسلار مع تردده ، وابنا بابويه وابن إدريس ، إلى آخره ،
( المختلف : ج 1 ص 312 ) .
مسألة 2 : لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وكان فيه عظم
وجب عليه الغسل ، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميت ذلك .
وقال ابن الجنيد : ويجب الغسل على من مس ما قطع من الإنسان الحي من
قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة ( لنا ) أنه مس ميتا من الناس فيجب عليه الغسل ،
ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنة . ( المختلف : ، ج 1 314 - 315 ) .
مسألة 3 : المشهور إن غسل الأحرام مستحب اختاره الشيخان حتى أن
المفيد رحمه الله قال :
غسل الأحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة وهو
اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى ، وسلار ، وابن إدريس ، وابن البراج ، وأبي
الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 315 ) .
الفصل الثاني : في غسل الجنابة
مسألة 1 : لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال
قولان :
فالذي اختاره السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن حمزة وابن إدريس
وجوب الغسل . . . إلى آخره . ( المختلف : ، ج 1 ص 323 ) .