مسألة 2 : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع
الحدث واستباحة الصلاة ، ( إلى أن قال ) :
واختلفوا في غيره من الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه
الوضوء للصلاة ( إلى أن قال ) :
وقال السيد المرتضى : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ،
وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 339 - 340 ) .
الفصل الثالث : في غسل الحيض وأحكامه
مسألة 1 : المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن .
وقال ابن الجنيد : يكره للجنب والحائض مس الكتابة من المصحف أو
الدراهم التي عليها القرآن أو اسم ( أسماء ، خ ل ) الله تعالى . . . إلى آخره . ( المختلف
( ج 1 ص 353 - 354 ) .
مسألة 2 : أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
أيام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة ؟
للشيخ رحمه الله قولان :
أحدهما : أنه يشترط ، ذهب إليه في الجمل ، وقواه في المبسوط .
وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من
كلام أبي الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ، ج 1 ص 354 ) .
مسألة 3 : إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح ، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ،
فإن كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وإن كان خارجا من الأيسر فهو
دم حيض ذهب إليه الشيخ ، وابن بابويه ، وابن إدريس .
وقال ابن الجنيد : دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب
الأيمن ، وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج
من الجانب الأيسر ، ولا تحس المرأة بخروجه . . . إلى آخره . ، ( المختلف : ج 1 ص 355 ) .