الفصل الرابع : في حكم الاستحاضة
مسألة 1 : المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها
الوضوء لكل صلاة ، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وإن
سال وجب عليها مع ذلك غسلان للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب
والعشاء تجمع بينهما ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين ،
آخر وقت الأولى ، وأول وقت الثانية منهما وتصليهما وتفعل للفجر مفردا كذلك ،
والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب ، ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم
الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز ( 1 ) الدم الكرسف فعليها
الغسل لكل يوم ، والوضوء لكل صلاة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 371 - 374 ) .
الفصل الخامس في النفاس
مسألة 1 : وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس ، فالذي اختاره الشيخ
وعلي بن بابويه : أنه عشرة أيام ، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البراج ، وابن إدريس .
وقال السيد المرتضى : ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار المفيد وابن بابويه ، وابن
الجنيد ، وسلار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 378 ) .
الفصل السادس : في غسل الأموات
مسألة 1 : المشهور أنه يكره أن يجعل على بطن الميت حديدة ذكره الشيخان
وأكثر علمائنا ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا حل به الموت غمض وليه عينيه ( عيناه ، خ ل ) إلى أن
قال : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ، ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق
هامش
( 1 )
( 1 ) لم يجر ( خ ل ) .