ما كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه
فيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين اتمام
الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه ، وبين الفسخ عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال الشيخ : الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام
بأمان أو دخل دار الإسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه ، وإنما بقي له في ذمته
المال ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد ، عبدا
مثله في الملة في دار الإسلام ، لم يكن ( له - ظ ) اخراجه من دار الإسلام إن أبى
العبد ، وخاصة إن كان قد استجدد ملكه في دار الإسلام ، وقيل له : إما أن توكل من
يقبض نجومك ، وإما أن تبيعه مكاتبا وإما أن تفسخ . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان
القول فيهم كالقول في الواحد ، وكذلك ولد المكاتب من أمته ، وولد المكاتبة لو
جنى أحدهم ، فإن عجزوا ، ولم يشأ السيد أداء قيمة الأرش سلم الجاني ، ورجع
الباقون رقا ، فإن كاتب على جماعة وهي مقسطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم
جناية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 647 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه
أو على ولده في الكتابة أدى كذلك ، فإن كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ قدر
أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمة جنابة الحر ، فإن عتق بالأداء رجع على
الجاني بالفضل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 647 ) .
الفصل الخامس
في الاستيلاد
مسألة 1 : جوز الشيخان بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن