أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزءا من مكاتبته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 641 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فأما إن قال : كاتبتك إلى عشر سنين فإنه
يصح عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من اعتبر الزيادة لا يصح ( إلى أن قال ) : وقال
ابن الجنيد : ولو قال : كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين جاز ذلك وتأديته إياها
في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 642 - 643 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع
المال الذي في ذمة المكاتب ، قال قوم : البيع صحيح ، وقال آخرون : لا يصح ( إلى
أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما
يؤدي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته لجواز بطلان ذلك ، وهو نظير
بيع حبل الحبلة ، ولقاح الفحل . ( المختلف : ص 643 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد : أنت مدبر أو مكاتب لا
ينعقد به كتابه ولا تدبير وإن نوى ذلك ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والاختيار
أن يقول السيد لعبده : إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر أو ذكر ذلك في كتاب
المكاتبة ، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأن المفهوم
عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما واقفه عليه ، وقول ابن
الجنيد جيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه
من مكاتبته إذا تصدق عليه ، فإن رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه
أن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة
عليه مستحقا سلم إلى صاحبه وارتفع العتق ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو
استحق ما دفعه المكاتب إلى السيد أو بعضه بعد التحرير ، فإن كان المكاتب فعل
ذلك على علم به كان الأداء باطلا وهو على الكتابة ، وإن كان جميع الكتابة حالا
يوم يستحق السلعة ، كان لسيده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤديه إليه أن
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 297
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٩٧